خالد رمضان حسن
90
معجم أصول الفقه
الآية الأولى : دلت بطريق العبارة على وجوب القصاص من القاتل . والآية الثانية ، دلت بطريق الإشارة على عدم الاقتصاص من القاتل العمد ، لأنها جعلت جزاءه الخلود في جهنم ، وقصرت هذا الجزاء على القاتل العمد وهي تبين عقوبته ، وهذا يدل بطريق الإشارة على أنه لا تجب عليه عقوبة أخرى بناء على قاعدة معروفة هي : إن الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر . ولكن رجح المفهوم بالعبارة على المفهوم بالإشارة ، ووجب القصاص من القاتل العمد . خامسا : يرجح الثابت بإشارة النص على الثابت بدلالته : مثاله : قوله تعالى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [ النساء : 92 ] وقوله تعالى : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها [ النساء : 93 ] يفهم من الآية الأولى بطريق العبارة : وجوب الكفارة على القاتل الخطأ ، ويفهم منها أيضا بطريق الدلالة : وجوب الكفارة ، لأن سبب الكفارة جناية القتل وهي في العمد أشد وأفظع منها في الخطأ ، فكان وجوبها على العامد أولى من وجوبها على المخطئ . ويفهم من الآية الثانية بطريق الإشارة على أن القاتل خطأ لا كفارة عليه في الدنيا ، لأن الآية قصرت جزاءه على الخلود في جهنم ، وهذا القصر في مقام البيان يفيد نفى أي جزاء آخر عنه . وهذا المعنى المستفاد بالإشارة يتعارض مع المعنى المستفاد من الآية الأولى بطريق الدلالة ، فيكون المفهوم بالإشارة أرجح من المفهوم بالدلالة ، ويكون الحكم عدم وجوب الكفارة على القاتل عمدا . سادسا : ترجح دلالة المنطوق على دلالة المفهوم عند التعارض :